هل على المطلقة عدة؟ وهل تختلف العدة في حال كان الطلاق قبل أو بعد الدخول؟
خلاصة جواب الشيخ
المطلقة المدخول بها عليها عدة، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر. وعدة ذات الحيض ثلاث حيض، واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر. والراجح الذي عليه العمل أن البائن بينونة كبرى تعتد كذلك ثلاث حيض، وقيل تعتد حيضة واحدة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
