اتفقت مع صاحب الدين على وضع مبالغ في حساب باسمه، هل يجوز أن آخذ هذا المال لشراء ذهب ثم أسدده لاحقاً؟ وهل تجب الزكاة على الذهب المستعمل؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا دخل المبلغ في الحساب ملك صاحب الدين وأذن لها إذنًا عامًا بأخذه متى شاءت فهو إقراض جديد، ولا حرج في الاتجار به وسداده بعد أربع سنوات فيما يظهر والله أعلم. وأما الذهب المستعمل فما دامت اختارت الاحتياط بتزكيته فلا يجوز التلاعب بأحكام الشرع، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكّته، ولو ببيع قطعة منه أو باقتراض لتسدد لاحقًا.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

