كيف أحسب النصاب في المال للزكاة وما طريقتها؟
خلاصة جواب الشيخ
تُنظر قيمة نصاب الذهب الخالص عيار 24 (ذُكر 85 غرامًا) في السوق، فإن بلغ المال ذلك وجبت الزكاة، ثم يُقسم المبلغ على 40 والناتج هو الواجب. ومن أراد إخراج الزكاة عن مال لم يبلغ النصاب فالأمر إليه وهو شيء طيب.
من حلقة: برنامج فتاوى | 17/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

