هل يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يأخذ منها لنفسه؟
خلاصة جواب الشيخ
فُصّل في ذلك: إن حدد صاحب الزكاة من يعطيهم أو منعه من الأخذ فلا يأخذ، وإن لم يكن مستحقًا فليس له أن يأخذ بحجة أنه عامل عليها، وإن كان محتاجًا فعلًا فيأخذ شيئًا يسيرًا ويعطي الباقي، ويُرجى ألا يكون في ذلك حرج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


