هل يعتبر إخراج زكاة المال بنية القرض لمن لن يسددها صحيحاً؟
خلاصة جواب الشيخ
لا بد أن ينوي الزكاة وأن يكون الآخذ محتاجًا يطلبها لحاجته؛ ولا يلزمه أن يصرّح أنها زكاة. فإن أعطاهم بنية الزكاة وهم يظنونها قرضًا اختلف العلماء على قولين، والأسلم أن يقول لهم «هذا لك» ولا ترجعوه، أو يرسل لهم بذلك بعد ذلك، فيخرج من الخلاف ويصح أن ينويها زكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

