هل يجوز للمرأة أن تهب مالها لولدها الكبير دون الآخرين؟
خلاصة جواب الشيخ
تخصيص ولدها بالعطية دون الباقين من الجور، وقد سمّاه النبي ﷺ ظلمًا في حديث النعمان بن بشير. فالواجب عليها أن ترجع العطية وتقسمها بين أولادها بالسوية (للذكر مثل حظ الأنثيين)، أو يبرئ الولد ذمة أمه فيرد ما أخذه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

