حكم إخراج زكاة المال عن الوالد المريض بالزهايمر وكيفية حسابها؟
خلاصة جواب الشيخ
الزكاة واجبة في مال كل مسلم بلغ النصاب وحال عليه الحول ولو كان مريضًا أو مجنونًا، ويخرجها وليه، فعلى الابن الأكبر الذي يرعاه أن يخرجها. وتُحسب بقسمة المبلغ على 40، فمئة ألف زكاتها ألفان وخمسمئة، والزيادة تُحسب كذلك. وينصح باستثمار المال بما لا مخاطرة فيه حتى لا تأكله الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 17/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



