هل على الراتب الشهري زكاة إذا كان يُجمع ويبقى منه مبلغ نهاية السنة؟
خلاصة جواب الشيخ
الراتب ليس فيه زكاة من حيث هو، فإن أُنفق كله فلا زكاة، وإن اجتمع منه مال لم يبلغ النصاب فلا زكاة أيضًا. وإذا بلغ المجموع النصاب (قيمة 85 غرامًا من الذهب الخالص) حُدد شهر يزكّي فيه كل سنة ما عنده كله، ولا حرج في تقديم الزكاة، ويخرج ربع العشر (2.5%).
من حلقة: برنامج فتاوى | 6/10/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



