ماذا يجب على المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفاً على نفسها أو جنينها أو ولدها؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا أحست الحامل أو المرضع بمرض أو خافت على جنينها أو ولدها بعد تجربة وقرينة فلها أن تفطر إلحاقًا بالمرض وتقضي بعدة أيام أخر، وليس الحمل والإرضاع موجبين للفطر مطلقًا. فإن أخرت القضاء وهي قادرة بلا عذر حتى جاء رمضان الآخر لزمتها الكفارة الصغرى: إطعام مد عن كل يوم، جمعته أو أخرجته مع كل يوم.
من حلقة: أسئلة و استشكالات
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة






