ما أدلة تغطية المرأة لوجهها، وما حكم منع مصافحة المرأة الأجنبية؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن المرأة عورة، واستثنى الله «ما ظهر منها»، والراجح قول جمهور أهل العلم أنه الوجه والكفان، فلا يلزمها تغطيتهما وتغطيتهما احتياط وزيادة ورع؛ ومن أدلته حديث الخثعمية وحديث سفعاء الخدين وعدم وجوب سترهما في الصلاة ونهي المحرمة عن النقاب. وأما مصافحة الأجنبية فممنوعة لأنها مس لجسدها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء».
من حلقة: أسئلة و استشكالات
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

