هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة واللبس، وهل تجب على الملابس الكثيرة الزائدة عن الحاجة؟
خلاصة جواب الشيخ
الذهب المعدّ للبس والزينة، دون نية تجارة أو كنز، لا زكاة فيه على الراجح من قولي أهل العلم وهو قول جماهيرهم. وكذلك الثياب الكثيرة وكل ما يقتنيه الإنسان من ساعات ومجوهرات وأثاث وسيارات وبيوت، ليس فيه زكاة. وينصح بإعطاء ما زاد منها للجمعيات الخيرية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 18/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


