هل يجوز اعتبار المبلغ الذي أقرضته لصديقي المعسر جزءاً من زكاة مالي؟
خلاصة جواب الشيخ
للعلماء في إسقاط الدين عن المدين واعتباره زكاة قولان، وأكثرهم على أنه لا يعد زكاة، والأصح والله أعلم أنه لا يعد زكاة لأنه ليس فيه معنى الإعطاء ولم تسبقه نية الزكاة. والمخرج أن يعطيه من الزكاة ما يستحقه دون شرط، فإن أعاده إليه سدادًا للدين فهو صحيح.
من حلقة: برنامج فتاوى | 14/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


