هل تجب الزكاة في الفضة المعدة للبس (الزينة) والتي لم تعد تُلبس؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا بلغت الفضة النصاب (أصح ما قيل فيه 595 غرامًا) ولم تكن معدة للاستعمال بل للكنز فتجب فيها الزكاة. أما إذا كانت معدة للاستعمال ولو لم تعد تناسب اللبس فلا زكاة فيها ما دام لم يقصد بها التجارة أو الادخار، ويلزم وزنها للتأكد من بلوغ النصاب.
من حلقة: برنامج فتاوى | 1/5/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


