هل يجوز لبس الكمامة للمرأة المحرمة في الحج بدلاً من النقاب؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن المرأة المحرمة تكشف وجهها، ومن كانت تعتقد وجوب تغطيته فتحتجب عن الرجال الأجانب كما كانت أمهات المؤمنين. وفي الكمامة قولان للمعاصرين: قيل هي كالنقاب فيشملها نهي المحرمة عن الانتقاب، وقيل ليست كالنقاب لأنه يغطي الوجه إلا العينين وهي تغطي الفم والأنف فقط. والذي يظهر له أنها ليست كالنقاب، فإن احتاجوا إليها فلا حرج، والله أعلم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 18/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



