هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأخ أو الأخت إذا كان وضعهم المادي أقل من المتوسط؟
خلاصة جواب الشيخ
الزكاة تُصرف لمن ذكرهم الله في الآية، ولم يذكر الإخوة والأخوات بوصف القرابة، لكن أولى الناس بالزكاة الأقارب. فإن انطبق على الأخ أو الأخت وصف الفقر أو المسكنة (من له دخل لا يكفيه آخر الشهر) أو الغرم (ديون بحق لا يقدر على سدادها) فيُعطيان من الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 9/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



