أعمل في برمجة إلكترونية، هل علي إثم إذا استخدمت البرمجيات في أمور محرمة؟
خلاصة جواب الشيخ
ما دام العمل في الأصل مباحًا ولم يتمحض للحرام، كبرمجة لمتجر أو شركة تعاملاتها في الأصل مباحة، فلا حرج إن شاء الله، والإثم على من أساء استخدام الخدمة. أما إن تمحض العمل للحرام، كنظام لجهة لا تتعامل إلا بالربا، فلا يجوز تقديم هذه الخدمة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


