زوج طلق زوجته ولديها حضانة الأبناء، هل يجوز لها منعه من رؤيتهم؟ وكيف التعامل مع النفقات؟
خلاصة جواب الشيخ
نيل الحضانة لا يُسقط حقوق الطرف الآخر، فعلى الأب النفقة والتوجيه والتواصل والرؤية، وعلى الحاضنة رعاية الأبناء ولا يجوز لها منع الأب من رؤيتهم أو تحريضهم عليه، وعدّ ذلك من المحرمات وكبائر الذنوب. وأما النفقات فإن حسمها القضاء أو تراضيا واستلمتها فلا يجوز إنكار ما استُلم، ويُراجع فيها القضاء.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



