هل يجوز أخذ شيء من مال الابن من أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) للصدقة؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن تكون الأموال التي تُمنح لذوي الإعاقة لهم، ولا يُصرف شيء منها في غير مصالحهم، إلا إذا فاضت كثيرًا وكان انتفاعهم منها قليلًا؛ فيُحافَظ عليها، ولو تُصدِّق منها بشيء يسير فيُرجى ألا يكون في ذلك حرج. والأفضل استثمارها لهم، وللوالد أن يأخذ منها لحاجته بعد قضاء حاجات المعاق ويُرجى ألا يكون في ذلك حرج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/12/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

