هل تجب الزكاة في الذهب (160 جرام) إذا كنت أشتري وأبيع الذهب أو أستخدمه للزينة؟
خلاصة جواب الشيخ
الجواب يختلف باختلاف النية: إن كانت تقلّب الذهب بيعًا وشراءً للربح أو تدخره للحاجة فتجب الزكاة، فيُقوَّم عند حولان الحول (160 غرامًا بسعر يوم الإخراج) ويخرج ربع العشر أي 2.5%. وإن اشترته للزينة ولم تقصد التجارة فلا زكاة في الحلي.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/12/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



