حكم إخراج الزكاة مع نقص المال بسبب عملية جراحية، وهل يجوز دفعها للأخت؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كان حول الزكاة في رجب وجب إخراجها فيه، وما أُخذ قبل رجب لعلاج الأخت لا يدخل في الزكاة. وما أُخذ بعد وجوبها دون إخراجها فهو دين عليها تخرج زكاته. ويجوز إعطاء الأخت من الزكاة، حتى كلها، ما دامت فقيرة أو مسكينة أو غارمة ولا قدرة لها على نفقة العملية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


