حكم الزاني الذي طلق زوجته أو ماتت عنه (هل يحد حد الثيب أو البكر)
خلاصة جواب الشيخ
من تزوج زواجًا صحيحًا ثم ماتت زوجته أو طلقها ثم زنى فإنه يبقى ثيبًا فيُحد حد الثيب لا حد البكر. والحدود منوطة بالإمام الأعظم أي ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد الناس إقامتها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
