ما حكم إخراج الزكاة لقريب (حفيد) إذا كانت والدته تعمل؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يُعطى عمودا النسب من الزكاة، لا الأصول ولا الفروع، والحفيد من الفروع، فلا يُعطى منها خاصة وأمه تعمل، وإنما يُنفق عليه من النفقة الواجبة أو يُتصدق عليه. إلا إذا كان عليهم دين حالّ يطالبون به ولا قدرة لهم على سداده فيمكن الإعطاء من الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 13/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



