هل صحيح ما انتشر عن أن نصاب زكاة المال نحو 1749 درهمًا، وكيف يُحسب النصاب؟
خلاصة جواب الشيخ
ترجع المسألة إلى حساب نصاب المال بالذهب (85 جرامًا) أو بالفضة، ولأهل العلم فيها قولان. والقول بحسابه بنصاب الفضة معلَّل بأنه الأحظ للفقير، وهو المقصود في المقطع المنتشر وربما فهمه الناس خطأ. وأما رسوم البنوك فلم يفهم وجه ربطها بالزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 16/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

