ما حكم حلق شعر المولود والتصدق بوزنه؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كان المولود ذكرًا يُحلق شعره ويُوزن ويُتصدق بثمنه فضةً لا ذهبًا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بذلك حين وُلد الحسن. والشعر قليل عادة فيُتصدق بما تيسر كخمسين أو مئة درهم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


