هل تجب الزكاة في سبائك الذهب إذا كانت صاحبتها تمر بظروف مادية صعبة؟ وهل يجوز تأخيرها؟
خلاصة جواب الشيخ
متى بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولو كانت في عسر، وعلى الأكثر يلزمها أن تبيع منه وتخرج ما وجب عليها. وإن كان التأخير يسيرًا كإلى نهاية الشهر لنزول الراتب فلا حرج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


