هل تجب زكاة الذهب الذي تدخره الأم لابنها لاستخدامه في زواجه مستقبلاً؟
خلاصة جواب الشيخ
نعم، يجب عليها وجوبًا إخراج زكاة هذا الذهب عند نهاية كل حول، أي مرور اثني عشر شهرًا قمريًا. وتزكيه بقيمته في السوق عند الحول لا بقيمة الشراء، فيوزن عند الصائغ وتُقسم القيمة على 40.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


