هل يجوز دفع أجر للمحرم من ثلث وصية الميت ليحج عن زوجي؟
خلاصة جواب الشيخ
نعم، يجوز أن تدفع من الثلث لمحرمها الذي سيرافقها ليحج، حتى لو لم يحج سابقًا، لأن الزوج أوصى بأن تحج عنه وهي لا تحج إلا بمحرم، فيكون الأجر لها ولزوجها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 4/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
