رجل مسافر إلى مكة وزوجته ترغب في الصلاة في الحرم، هل يجوز للرجل البقاء مع الأطفال في البيت لتصلي الزوجة في الحرم؟
خلاصة جواب الشيخ
من حيث الجواز جائز، فصلاة المرأة في بيتها أفضل ولا تلزم النساء الجماعة، والمسافر لا تلزمه الجماعة، فيجوز للرجل أن يبقى مع الأولاد لتصلي زوجته في الحرم. وله أن يصلي الجماعة ثم يرجع لتذهب هي، أو يتناوبا في بعض الصلوات كالفجر، والمسألة واسعة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

