هل يجوز للمرأة المحرمة بالعمرة تغطية وجهها؟
خلاصة جواب الشيخ
المرأة تكشف وجهها حال الإحرام، والنقاب ممنوعة منه لقوله ﷺ «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». أما تغطية الوجه بغير النقاب بحضور الرجال الأجانب ممن تعتقد مشروعية تغطيته فلا بأس، لأن وجه المرأة كبدن المحرم، وبين محارمها ونسائها تكشفه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 27/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


