حكم تكبير المسبوق عند القيام لقضاء ما فاته من الركعات
خلاصة جواب الشيخ
المسألة فيها بحث عند أهل العلم: فمنهم من قال يكتفي المسبوق بتكبيرة الجلوس مع الإمام ولا يكبر عند القيام لقضاء ما فاته، لأنه يكون بذلك قد زاد تكبيرة. وذكر قولًا ثانيًا اعتبر التكبيرة الأولى والجلسة سنةً بحسب حال المسبوق المطالب بمتابعة الإمام، ولم يُرجّح بينهما.
من حلقة: برنامج فتاوى | 11/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
