حكم زكاة الذهب المعد للزينة
خلاصة جواب الشيخ
لا زكاة في الذهب المعد للزينة واللبس على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، بخلاف الذهب المعد للتجارة أو للكنز ففيه الزكاة إجماعًا. فمن باعت قطعة واشترت مكانها قطعة للزينة فلا زكاة عليها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 11/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


