حكم الوضوء بالماء إذا تغير لونه
خلاصة جواب الشيخ
يختلف باختلاف سبب التغير: فإن تغير لونه بشيء طاهر كأوراق الشجر أو أثر العجين وبقي اسمه ماءً جاز التطهر به، أما إن زال عنه اسم الماء كاللبن والشاي فلا. وإن تغير بنجاسة فينجس ولا يجوز التطهر به عند جماهير أهل العلم، وحُكي الإجماع إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 11/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


