هل يجوز للمحتاج أن يأخذ من مبلغ الضمان إذا كان ممولاً جزئياً من أموال الزكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
ما دام قد تقرر له نصيب من الضمان فيأخذه ولا شيء عليه، فالضمان ليس كله من الزكاة ولا يُعطى إلا بعد دراسة حالته. وقد يكون من ينطبق عليه وصف المسكين، وللمسكين نصيب في الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 23/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


