محمد من فرنسا يسأل عن حكم امتناع والدته عن إخراج زكاة المال بحجة الرغبة في توفير المال لشراء منزل، وما حكم إخراج الزكاة عنها بعد وفاتها؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا بلغ مالها نصابًا وحال عليه الحول وجب عليها إخراج الزكاة، وهي ربع العشر، فعشرة آلاف يورو زكاتها 250، وحجتها بشراء البيت لا تصح ويُحذَّر مانع الزكاة. وإن ماتت ولم تخرج فعلى قول يجب على الورثة إخراجها، ومن العلماء من قال لا ينفعه ذلك، وقال بعضهم يُعطى الفقراء حقهم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



