خلاف عائلي حول ملكية 'إسورة' ذهبية كانت الوالدة قد اشترتها قديماً، هل هي من حق الوالدة أم الأخت الصغرى؟ وهل يجوز بيعها للتصدق بثمنها؟
خلاصة جواب الشيخ
يظهر أن السوار حق الوالدة، لقرينة قصدها من شرائه وتداوله بين بناتها، ولحديث «أنت ومالك لأبيك» والأم كالأب في الراجح. فيلزمهم إرجاعه إليها ولا داعي لبيعه، وإن وافقت فلتُباع لتهيئتها لحج أو عمرة، ولا يحل للصغرى إبقاؤه عندها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 23/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

