كريمة من ليبيا تسأل عن حكم أخذها لمبالغ من مال والدتها (التي هي وكيلة عليه) دون علمها مع نية إرجاعه.
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز لها أن تتصرف في مال والدتها إلا بإذنها، ولا تأخذ منه شيئًا إلا بعد أن تستأذنها، فما دامت الوالدة عاقلة وقد ائتمنتها فلا يجوز الأخذ من وراء ظهرها. وهو يجزم أن الوالدة لن تتردد في السماح لها بأخذ قرض منه لتعيده.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
