كان عندي ذهب بالغ للنصاب وبعته بنية استخدامه لغرض معين ولم أستخدمه، والآن قيمته دون النصاب، هل تجب علي زكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
أغلب الفتاوى اليوم على أن النصاب يُرجع فيه إلى الفضة لأنه الأحظ للفقراء والمساكين، والمبلغ الذي عندها يبلغ النصاب بحساب الفضة، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. أما بحساب نصاب الذهب فلا يبلغه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 17/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

