هل يجوز تحويل صدقة معينة لجهة أخرى بعد أن حددها المتصدق؟
خلاصة جواب الشيخ
الصدقة إذا تعينت لا يجوز لأحد أن يخرجها عن الجهة التي تعينت فيها، كالحبوس يراعى فيه قصد المحبس، وقد صارت ملكًا لمن عينت له. فإن كان ممكنًا ترجع إلى صاحبتها، وإن لم يمكن فيعوضها من ماله.
من حلقة: فتاوى 10 Δ فريد الأنصاري Farid alAnsari
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


