حكم قيام الزوجة بزيارة أخت زوجها المقطوعة من قبل زوجها وأخذ أولادها لصلة الرحم؟
خلاصة جواب الشيخ
المرأة التي أخذت أولادها لزيارة عمتهم نالت أجرًا كبيرًا كالجهاد في سبيل الله، وأما الزوج فعنده ذنب كبير عند الله، فالعداوة لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة أيام، وزيارته لأخته مرة في العام على الأقل واجبة عليه ويسأل عنها يوم القيامة.
من حلقة: فتاوى 9 Δ فريد الأنصاري Farid alAnsari
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




