والدنا أتى بعامل للمنزل ولم يتم الاتفاق على أجرة معينة، ثم مات العامل قبل إعطائه الأجرة، فماذا نفعل؟
خلاصة جواب الشيخ
تُسدَّد أجرة العامل إلى ورثته: بحسب الاتفاق إن كان، وإن لم يكن اتفاق فبأجر المثل المتعارف عليه. فإن تعذر الوصول إلى ورثته بعد البحث تصدق بها عنه، فإن ظهروا بعد ذلك وأجازوا فبها، وإلا أعطاهم الأجرة وبقيت الصدقة عن المتصدق.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
