هل يجوز تقسيم الإرث بالتساوي بالتراضي بدلاً من أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل أن يكون توزيع الإرث بالقسمة التي قسمها الله وسنة النبي، لكن إذا تراضى الجميع واتفقوا على أن يرضى الذكور بنصيب مساوٍ لأخواتهم فلا بأس به إن شاء الله، ويؤجر عليه الذكور لأنه من الصلة والإحسان إلى الأخوات.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
