قدمت على إقامة في دولة غربية وطلبوا وضع مبلغ في البنك، هل عليه زكاة؟ وهل تجب الزكاة في سبائك ذهب اشتريتها من ثمن شاحنة بعتها؟
خلاصة جواب الشيخ
المبلغ المحجوز عند الدولة مقابل الإقامة ملكه عليه غير تام ولا مستقر، والعلماء يشترطون الملك التام لوجوب الزكاة، فلا تجب عليه فيه الزكاة إلا إن شاء. أما سبائك الذهب من ثمن الشاحنة فتجب زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فيقدّرها بقيمتها السوقية عند حولان الحول ويقسمها على 40.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


