هل يجوز لمن يتولى توزيع زكاة والده أن يأخذ منها نسبة كونه من العاملين عليها؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز له ذلك، فهو وكيل وليس عاملًا على الزكاة، والعاملون عليها هم من يعينهم ولي الأمر لجبايتها. ولا يأخذ منها إلا إذا كان غارمًا عاجزًا عن سداد ديونه عجزًا كاملًا، فيجوز عندئذ أن يأخذ من زكاة أبيه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


