يصلني مبلغ شهري من العيال للمصروف ويبقى منه فائض، هل تجب فيه الزكاة؟ وأنا ممنوعة من الصيام طبياً، فماذا علي؟
خلاصة جواب الشيخ
المتبقي من المبلغ إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وإن لم يحل عليه الحول فلا تجب، وغالبًا لا زكاة عليها لأنه يدخل في صرف شهري، والأفضل لها احتياطًا (لا وجوبًا) أن تخرج ربع العشر عن المتبقي. أما الصيام فتلتزم نصيحة الطبيب فلا تصوم وتنتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكينًا.
من حلقة: برنامج فتاوى | 20/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


