أبو حذيفة من السعودية يسأل عن حكم بقاء زوجته المطلقة طلاقاً بائناً في البيت وهل يحق لها الكشف أمامه.
خلاصة جواب الشيخ
المطلقة طلاقًا لا رجعة فيه ليس لها نفقة ولا سكنى، والنفقة للأولاد. وينصحه بقيد الطلاق في المحكمة، والمحكمة ستقف معه غالبًا. وإن سمح لها بالبقاء إحسانًا لأم أولاده فهذا جانب أخلاقي عظيم يؤجر عليه، بأن يستأجر أو يقسم البيت. وهي أجنبية عنه فلا يجوز أن تكشف أمامه أو تلبس ثوب النوم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
