الأخت أم محمد من سوريا تسأل عن حكم طلاق والدها لأمها بلفظ: "أنت طالج طالج" بالثلاث، وهل يقع هذا الطلاق؟
خلاصة جواب الشيخ
يختلف الحكم باختلاف الحال. فإن قصد الأب الفرار من الطلاق وكانت اللفظة غير معهودة في عرفهم ولا يقيمون الجيم مقام القاف فلا يقع، كقول الرجل لامرأته «أنت طالب». وإن كان عرفهم يجعل الجيم مكان القاف فهذا يقع طلاقًا، ولا يُشترط أن يكون بالعربية الفصحى.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
