هل تجب الزكاة على 35 غراماً من الذهب يُتاجر فيها؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كان لا يملك غير هذه الـ35 غرامًا ولا مال آخر عنده فلا تجب عليه فيها الزكاة، لأنها لم تبلغ النصاب وهو 85 غرامًا من الذهب الخالص عيار 24 مع حولان الحول. وسؤال ضمها إلى نقد عنده تجب فيه الزكاة أجّل جوابه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 8/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


