هل تجب الزكاة على ذهب الأطفال إذا كان يُلبس للتزين؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كان الذهب ملبوسًا ويراد به اللبس والتزين فلا زكاة فيه. أما المال النقدي الذي يُهدى للطفل فهو في الحقيقة مال الأب، فيضمه إلى ماله ويزكيه، فإن بلغ الابن ودفع له المال وملّكه إياه فهو الذي يزكيه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 8/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


