فتحت مشروعاً لتأجير السيارات من ذهب قديم بعته، هل تجب الزكاة على هذا المشروع (سيارات ومدخول)؟
خلاصة جواب الشيخ
لا زكاة على السيارات ولا على الدخل إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، كأن تذهب الأرباح في النفقات ولا يبقى منها شيء، والسيارات معدة للتأجير لا للبيع. وتجب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فتخرج 2.5%.
من حلقة: برنامج فتاوى | 8/1/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


